قرار جديد من وزير المالية يوسف الخليل

قرار جديد من وزير المالية يوسف الخليل

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارًا خاصًا بشركات الملاحة الجوية والبحرية التي تنظّم رحلات منتظمة وكذلك رحلات طارئة، حدّد فيه آلية استيفاء رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر وفق ستة عشر مادة تتناول بالتفصيل ما هو متوجب القيام به إدارياً ومالياً، وفيه:

  • المادة الأولىيحدد هذا القرار آلية إستيفاء رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أوالبحر المفروض بموجب البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 303 تاريخ8/8/2020 التي عدلت المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991.
  • المادة الثانيةيقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:

– “الرسم”، رسم الخروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر.

– “المكلف”، مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية العاملة على الأراضي اللبنانية وطنيةكانت أو أجنبية.

– الدائرةدائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات.

  • المادة الثالثةيستوفى رسم خروج، على كل مسافر بطريق الجو أو البحر، بقيمة:

– 35 $ (دولار أميركي) لكل مسافر بالدرجة السياحية

– 50 $ (دولار أميركي) لكل مسافر من درجة رجال الأعمال

– 65 $ (دولار أميركي) لكل مسافر من الدرجة الأولى

– 100 $ (دولار أميركي) لكل مسافر على متن طائرات او يخوت خاصة.

تطبق هذه الرسوم على تذاكر السفر الصادرة ابتداء من تاريخ 12/8/2022، سواء صدرتهذه التذاكر في لبنان أو في الخارج عن طريق المكلف ذاته أو عن طريق مكلفمؤسسةملاحة أخرى متعاقد معها أو صدرت إلكترونياً وتستوفى بالـfresh dollars ($).

  • المادة الرابعةيتم إستيفاء الرسم المحدد أعلاه مع ثمن تذكرة السفر على أن تبينبصورة منفصلة قيمة الرسم.

في الحالات التي يتم فيها اضطرارياً، بسبب ملء المقاعد المخصصة للركاب في الدرجةالتي تم دفع ثمن تذكرة السفر المخصصة لها، نقل(upgrade) الراكب إلى درجة أعلى،يُستوفى الرسم وفقاً للدرجة التي تم حجز البطاقة عنها، أما في حال تم نقل (upgrade)الراكب إلى درجة أعلى لأسباب أخرى فيتوجب إستيفاء الرسم وفقاً للدرجة المنقول إليها.

  • المادة الخامسة:يتوجب على المكلف إيداع الدائرة إلكترونياً لائحة بالبطاقات المباعةلغاية يوم 11/8/2022 عن الرحلات اللاحقة لهذا التاريخ، على أن تقوم الدائرةبتحديد المعلومات التفصيلية المطلوبة.
  • المادة السادسةيستوفى الرسم، بالعملة المحددة وفقاً للمادة الثالثة حصراً، نقداً أومن الحسابات المصرفية الخارجية (fresh$ external accounts) المشمولة بأحكامقرار مصرف لبنان الأساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 وتعديلاته المتعلقبالـ(fresh dollars). يتم تعديل طريقة الدفع أو التحويل وتحديد الحسابات المتعلقةبأحكام هذه المادة، فور انتهاء القيود الإستثنائية الموضوعة على حركة الحساباتالمصرفية، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
  • المادة السابعةعلى كل مكلف يسيّر رحلات منتظمة من والى لبنانالتصريح لدى الدائرة ورقياً أو إلكترونياً ضمن مهلة أقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريحعن أعداد بطاقات السفر والركاب المسافرين الى خارج لبنان على متن رحلاته خلال الشهر السابقوقيمة الرسم المتوجب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية، وإستناداً إلى المستندات والمعلومات المحددة بموجب القرار رقم 3043 تاريخ26/9/1991، ويقدم التصريح حصراً لدى هذه الدائرة.

أما بالنسبة للرحلات العارضة والطائرات والمراكب الخاصة، ولحين إنجاز التصريح والإشعار الإلكترونيين، فيتوجب تسديد الرسم خلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ الرحلةاستنادا إلى بيان الحمولة والمانيفست، بموجب أوامر قبض تصدرها المديرية العامة للطيران المدني أو رئاسة المرفأ، على أن تقدم المستندات المطلوبة للإدارات المعنية ورقياً أو إلكترونياً وفقاً للآليات المعتمدة لديهاوأن يتم التسديد لدى مصرف لبنان نقداً في الحساب المخصص للخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي في مصرف لبنان، أو بواسطة تحويل مصرفي إلى الحساب المخصص للخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي حصراً منالحسابات المصرفية الخارجية (external accounts fresh$) المحددة بموجب المادةالسادسة من هذا القرار إلى الحساب المخصص لهذا الرسم في مصرف لبنان،

وتقوم الإدارات المذكورة وقبل نهاية كل شهر بايداع الدائرة بياناً بالرسوم التي استوفتها خلال الشهر السابق مرفقاً بجدول بالرحلات وأعداد ركابها والرسم المستوفى من كل منها.

تتولى المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للنقل البري والبحري تحديد المكلفين الذين يقومون برحلات منتظمةوعلى هؤلاء المكلفين تزويد الدائرة بإفادة منالادارات المذكورة بهذا الخصوص كما تقوم هذه الإدارات، بتاريخ أقصاه نهاية الأسبوعالأول من شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، بتزويد الدائرة بلائحة محدثة بالمكلفينالذين يقومون برحلات منتظمة.

على الدوائر المسؤولة عن متابعة تحصيل الرسوم في المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للنقل البري والبحري اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة التي تضمن تسديد رسم خروج المسافرين والرسوم الأخرى التي تتولاها.

  • المادة الثامنةتقوم الدائرة، استناداً إلى تصريح المكلف ولحين إنجاز إشعار الدفعالخاص بالرسم، وبعد التدقيق به بإصدار أمر قبض بقيمة الرسم المتوجب عن كل شهربالدولار الأميركي فيما يتعلق بالرحلات المنتظمة.
  • المادة التاسعةيتم تسديد إيصالات التحصيل (أو إشعارات الدفع لدى إنجاز النموذجالخاص به)، خلال مهلة أقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح،المتعلقة بأوامر القبض الصادرة وفقاً لأحكام المادتين الثامنة (بالنسبة للرحلاتالمنتظمة) والسابعة (بالنسبة للرحلات العارضة) من هذا القرار بالدولار الأميركي نقداً،أو بواسطة تحويل مصرفي إلى الحساب المخصص للخزينة اللبنانية بالدولارالأميركي في مصرف لبنان وذلك حصراً من الحسابات المصرفية الخارجية (external accounts fresh$) المحددة بموجب المادة السادسة من هذا القرار.
  • المادة العاشرةيُفتح لدى مصرف لبنان حساب خاص بالدولار الأميركي بإسم الخزينةاللبنانيةتجهيزات وصيانة يخصص للمبلغ المقتطع من الرسم للإنفاق علىتجهيزات المطار وصيانته وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
  • المادة الحادية عشرةيُقتطع ما نسبته عشرون بالمئة (20%) من المبالغ المحصلة من رسم الخروج على المسافرين فقط وتودع في الحساب المبين في المادة العاشرة من هذاالقرار.
  • المادة الثانية عشرةعلى كل مكلف، في حال التسديد بموجب تحويل مصرفي، أن يدون في الخانة المخصصة لطبيعة التحويل أنه مخصص لتسديد رسم خروج المسافرين.
  • المادة الثالثة عشرةتفرض الغرامات المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية في حال تخلف المكلف عن القيام بموجباته ضمن المهل المحددة لناحية التصريح والتسديد.
  • المادة الرابعة عشرةيلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
  • المادة الخامسة عشرةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الماليةويعمل به من تاريخ صدوره.
  • المادة السادسة عشرةيبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة%