صدر عن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، التعميم رقـم 33/م/2022 تاريخ 12/9/2022 المتعلّق بعدم جواز فرض المدارس الخاصة غير المجانية أي مبالغ، أيًا كانت تسميتها، وأياً كانت مقاديرها على أولياء أمر التلامذة المسجلين فيها، بالإضافة إلى القسط المدرسي الذي تستوفيه من كل منهم.
وجاء في التعميم: “لما كانت الفقرة الثانية للبند “أ” في المادة الأولى من القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 قد حددت القسط المدرسي بما تفرضه المدرسة الخاصة غير المجانية على التلميذ من مبالغ، أياً كانت تسميتها، عن سنة دراسية في مقابل ما تقدمهُ له من تعليم ونشاطات تربوية إلزامية وتأمين ضد الأخطار ورقابة طبية”.
وأضاف، “ثم نصّ البند “ب” اللاحق له على تحديد القسط المدرسي السنوي بقسمة إجمالي باب النفقات المحددة في المادة الثانية من هذا القانون على مجمل عدد التلامذة في المدرسة بعد أن ينزل منه مجموع مبالغ منح التعليم التي تستحق لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاكها الذين يتوجب عليهم أن يصرحوا لها عن هذه المنح، وأن يدفعوها لها؛ وبعد أن ينزل من مجموع عدد تلامذتها عدد أولاد أفراد الهيئة التعليمية هؤلاء”.
ولفت إلى أنّه، “لما كان باب الإيرادات في الموازنة المدرسية للمدرسة الخاصة غير المجانية يتكون من مجموع الأقساط المدرسية الموازي لمجموع عناصر باب النفقات، وتدخل في باب الإيرادات هذا رسوم الانتساب إلى المدرسة، أو التسجيل فيها حال فرضها من قبلها، على أن لا تتعدى العشرة بالماية من قيمة قسط السنة السابقة”.