“منعًا للإحتكار والتلاعب بأسعار الطوابع”… 

“منعًا للإحتكار والتلاعب بأسعار الطوابع”… 

صدر عن وزارة المالية البيان الآتي:

“كسرًا للاحتكار ولاستغلال المحتكرين، ولوضع نهاية للتلاعب بأسعار الطوابع المالية فيالسوق السوداء.

وتخفيفًا عن المكلفين عناء التنقل وتكاليفه، وإفساحًا لهم المجال لسداد متوجباتهم منالطابع المالي على الرسوم والضرائب في صناديق وزارة المالية ولدى الجهات المتعاقدةمعها الوزارة.

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه دقائقتطبيق أحكام المادة 46 من القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانونالموازنة العامة للعام 2022) المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي، وفيه:

  • المادة الأولى:

يُحدّد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 46 من القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لجهة تحديد طرق تأدية رسم الطابعالمالي.

  • المادة الثانيةيؤدى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية:
  • عن طريق إلصاق الطوابع المالية المعدة خصيصًا لهذه الغاية، على أن لا تتجاوز قيمةالرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500.000 ل.لوباستثناء الحالات التي ينصفيها القانون صراحة على اعتماد طريقة أخرى لتسديد الرسم.
  • بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقاً لأحكام هذاالقانون، على أن لا تتجاوز قيمة الرسم //500.000.000 ل.ل. //
  • نقدًا أو بموجب شك مصرفي لدى كتّاب العدل عن الصكوك والإسناد التي ينظمونهاأو يصادقون عليها، ومهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم الطابع الماليضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل.
  • نقدًا أو بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم //500.000 ل.ل.// وذلك بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات أوعن الدوائر العقارية التي استمعت إلى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة أوعن المحتسبين في الأقضية ‏‏أو عن مصلحة تسجيل السيارات والآليات التي استمعتإلى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة، على أن يدرج رسم الطابع الماليضمن أمر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم إجازاتالعمل.
  • بموجب إشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.
  • بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والآليات التي تعتمدها وزارةالمالية.
  • المادة الثالثة:

يجاز للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملاتالإجازاتالتراخيص(إجازات العمل، رخص البناء، إجازات السير، رسوم تسجيل للآليات، وغيره) التي تنجزلدى الإداراتالمؤسسات العامة بواسطة النموذج 14) إشعار دفع رسم طابع ماليالمرفق ربطًا نسخة عنه.

  • المادة الرابعة:

يتوجب على المكلفين، الراغبين بتأدية رسم الطابع المالي بواسطة الإشعار المبين في المادةالثالثة أعلاه، الذين ليس لديهم رقم تسجيل لدى الإدارة الضريبية (رقم تكليف) مراجعةالدائرة الضريبية المختصة للإستحصال على رقم تسجيل.

  • المادة الخامسة:

يتم إستيفاء إشعار دفع رسم الطابع المالي 14) خارج صناديق وزارة المالية وفقاًللأصول المحددة بموجب المرسوم 7471 تاريخ 2/2/2012 وتعديلاته.

  • المادة السادسة:

يتم الإستحصال على نموذج إشعار دفع رسم الطابع المالي 14) من المرجع الذي يتمالتسديد لديه (فرع المصرف، مكتب شركة بريد لبنان، الشركات التي تعاقدت معها وزارةالمالية لإستيفاء الضرائب والرسوم).

  • المادة السابعة:

يتوجب على المرجع الذي يتم التسديد لديه، المحدد في المادة السادسة أعلاه، إعطاء المكلفإيصالاً مختومًا بختمه يرفق بنسختي إشعار الدفع (نسخة المكلف ونسخة الإدارةالمؤسسة العامة) بالمبلغ المقبوض يدون عليه إسم المكلف لدى وزارة المالية.

  • المادة الثامنة:

يرفق المكلف نسخة إشعار الدفع الخاصة بالإدارةالمؤسسة العامة مع إيصال المرجعبالمستندات المتعلقة بإنجاز معاملته لدى الوحدة المختصة في الإدارةالمؤسسة العامة.

  • المادة التاسعة

في حال تبين للإدارة المختصة أن المبلغ المسدد من المكلف أقل من الرسم المتوجب، يحقللإدارة إستدراك أي فرق بالرسم وفرض الغرامات المتوجبة وفقاً لأحكام قانون الإجراءاتالضريبية.

  • المادة العاشرة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به منتاريخ نشره%

إشارة الى أن وزارة المالية ستمدّ السوق الأسبوع المقبل بـ خمسة ملايين طابع من فئةالألف ليرة وخمسة ملايين آخرين من فئة الخمسة آلاف ليرة لبنانية”.