بيان صادر من نقابة أصحاب سوبرماركات…

أصدرت نقابة اصحاب السوبرماركت في لبنان بيانًا اليوم، قالت فيه: تبعًا لقرار وزير المالية رقم 447 بتاريخ 16‏/1‏/2023 الذي يقضي بدفع نصف‬ الرسومالجمركية على السلع المستوردة نقداً بالليرة اللبنانية، فان النقابة تعلن أنها سوف تضطرآسفة لوقف قبول البطاقات المصرفية في حال تطبيق هذا القرار. وأوضحت النقابة أن “هذا القرار سيحول دون تمكن أصحاب السوبرماركت من إستخدامالأموال المقبوضة عبر البطاقات المصرفية في دفع الرسوم وما يترتب عليها للموردين، أيأن هذه الأموال ستبقى محتجزة في المصارف من دون أي قدرة على إستخدامها”.  وقالت “على هذا الأساس تجد نقابة السوبرماركت نفسها مضطرة على إتخاذ هذا القراربوقف قبول الدفع بالبطاقات المصرفية بالليرة اللبنانية. وإذ إعتذرت نقابة السوبرماركت من المواطنين، طالبت المسؤولين بالتراجع عن هذا القراربأسرع وقت لوقف الضرر عن المؤسسات والمواطنين على حد السواء.

Read More

“منعًا للإحتكار والتلاعب بأسعار الطوابع”… 

صدر عن وزارة المالية البيان الآتي: “كسرًا للاحتكار ولاستغلال المحتكرين، ولوضع نهاية للتلاعب بأسعار الطوابع المالية فيالسوق السوداء. وتخفيفًا عن المكلفين عناء التنقل وتكاليفه، وإفساحًا لهم المجال لسداد متوجباتهم منالطابع المالي على الرسوم والضرائب في صناديق وزارة المالية ولدى الجهات المتعاقدةمعها الوزارة. أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه دقائقتطبيق أحكام المادة 46 من القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانونالموازنة العامة للعام 2022) المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي، وفيه: يُحدّد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 46 من القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لجهة تحديد طرق تأدية رسم الطابعالمالي. يجاز للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص(إجازات العمل، رخص البناء، إجازات السير، رسوم تسجيل للآليات، وغيره) التي تنجزلدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار دفع رسم طابع ماليالمرفق ربطًا نسخة عنه. يتوجب على المكلفين، الراغبين بتأدية رسم الطابع المالي بواسطة الإشعار المبين في المادةالثالثة أعلاه، الذين ليس لديهم رقم تسجيل لدى الإدارة الضريبية (رقم تكليف) مراجعةالدائرة الضريبية المختصة للإستحصال على رقم تسجيل. يتم إستيفاء إشعار دفع رسم الطابع المالي (ص14) خارج صناديق وزارة المالية وفقاًللأصول المحددة بموجب المرسوم 7471 تاريخ 2/2/2012 وتعديلاته. يتم الإستحصال على نموذج إشعار دفع رسم الطابع المالي (ص14) من المرجع الذي يتمالتسديد لديه (فرع المصرف، مكتب شركة بريد لبنان، الشركات التي تعاقدت معها وزارةالمالية لإستيفاء الضرائب والرسوم). يتوجب على المرجع الذي يتم التسديد لديه، المحدد في المادة السادسة أعلاه، إعطاء المكلفإيصالاً مختومًا بختمه يرفق بنسختي إشعار الدفع (نسخة المكلف ونسخة الإدارة/ المؤسسة العامة) بالمبلغ المقبوض يدون عليه إسم المكلف لدى وزارة المالية. يرفق المكلف نسخة إشعار الدفع الخاصة بالإدارة/ المؤسسة العامة مع إيصال المرجعبالمستندات المتعلقة بإنجاز معاملته لدى الوحدة المختصة في الإدارة/ المؤسسة العامة. في حال تبين للإدارة المختصة أن المبلغ المسدد من المكلف أقل من الرسم المتوجب، يحقللإدارة إستدراك أي فرق بالرسم وفرض الغرامات المتوجبة وفقاً لأحكام قانون الإجراءاتالضريبية. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به منتاريخ نشره% إشارة الى أن وزارة المالية ستمدّ السوق الأسبوع المقبل بـ خمسة ملايين طابع من فئةالألف ليرة وخمسة ملايين آخرين من فئة الخمسة آلاف ليرة لبنانية”.

Read More

الرّئيس نجيب ميقاتي التقى وزير المالية وترأس اجتماعًا للجنة المشرفة على المشروع الطارىء لدعم شبكة أمان…

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا لـ”اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية المشرفة على أعمال المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي

Read More

1 32 33 34 35 36 42