قرار جديد من وزير المالية يوسف الخليل
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارًا خاصًا بشركات الملاحة الجوية والبحرية التي تنظّم رحلات منتظمة وكذلك رحلات طارئة، حدّد فيه آلية استيفاء رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر وفق ستة عشر مادة تتناول بالتفصيل ما هو متوجب القيام به إدارياً ومالياً، وفيه: المادة الأولى: يحدد هذا القرار آلية إستيفاء رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أوالبحر المفروض بموجب البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 303 تاريخ8/8/2020 التي عدلت المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991. المادة الثانية: يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي: – “الرسم”، رسم الخروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر. – “المكلف”، مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية العاملة على الأراضي اللبنانية وطنيةكانت أو أجنبية. – الدائرة: دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات. المادة الثالثة: يستوفى رسم خروج، على كل مسافر بطريق الجو أو البحر، بقيمة: – 35 $ (دولار أميركي) لكل مسافر بالدرجة السياحية – 50 $ (دولار أميركي) لكل مسافر من درجة رجال الأعمال – 65 $ (دولار أميركي) لكل مسافر من الدرجة الأولى – 100 $ (دولار أميركي) لكل مسافر على متن طائرات او يخوت خاصة. تطبق هذه الرسوم على تذاكر السفر الصادرة ابتداء من تاريخ 12/8/2022، سواء صدرتهذه التذاكر في لبنان أو في الخارج عن طريق المكلف ذاته أو عن طريق مكلف/ مؤسسةملاحة أخرى متعاقد معها أو صدرت إلكترونياً وتستوفى بالـfresh dollars ($). المادة الرابعة: يتم إستيفاء الرسم المحدد أعلاه مع ثمن تذكرة السفر على أن تبينبصورة منفصلة قيمة الرسم.